محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

3

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

كتاب الضمان مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان الدين عن الميت ، سواء خلَّف وفاءً لدينه أو لم يخلف . وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ . لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاءً بمال أو بضمان ضامن . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال : أنا بمالك على فلان ، أو قال إلى دين فلان لم يكن ذلك صريحًا في الضمان في أحد الوجهين في المسألتين ، ويكون صريحًا في الوجه الثاني فيهما ، وبه قال أبو حَنِيفَةَ .